( فإن تابوا ) من الشرك ، ( وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم ) أي : فهم إخوانكم ، ( في الدين ) لهم ما لكم وعليهم ما عليكم ، ( ونفصل الآيات ) ونبين الآيات ( لقوم يعلمون ) قال ابن عباس : حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة . قال ابن مسعود : أمرتهم بالصلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة له .
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ، حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري ، حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو بكر رضي الله عنه بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله " ؟ فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر رضي الله عنه : فوالله ما هو إلا أن قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق .
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنبأنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا عمرو بن عباس ، حدثنا ابن المهدي ، حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا : فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله " .