القول في تأويل قوله : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: " ويستفتونك في النساء "، ويسألك، يا محمد، أصحابك أن تفتيهم في أمر النساء، والواجب لهن وعليهن= فاكتفى بذكر " النساء " من ذكر " شأنهن "، لدلالة ما ظهر من الكلام على المراد منه.
=" قل الله يفتيكم فيهن "، قل لهم: يا محمد، الله يفتيكم فيهن، يعني: في النساء=" وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ".
* * *
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: " وما يتلى عليكم في الكتاب ".
فقال بعضهم: يعني بقوله: " وما يتلى عليكم "، قل الله يفتيكم فيهن، وفيما يتلى عليكم. قالوا: والذي يتلى عليهم، هو آيات الفرائض التي في أول هذه السورة.
*ذكر من قال ذلك:
10539- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام بن سلم، عن عمرو بن أبي قيس، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب "، قال: كان أهل الجاهلية لا يورِّثون المولود حتى يكبر، ولا يورِّثون المرأة. فلما كان الإسلام، قال: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب " في أول &; 9-254 &; السورة في الفرائض= اللاتي لا تؤتونهن ما كتب الله لهن. (65)
10540- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: " وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، قالت: هذا في اليتيمة تكون عند الرجل، لعلها أن تكون شريكتَه في ماله، وهو أولى بها من غيره، فيرغب عنها أن ينكحها ويعضُلها لمالها، ولا يُنكحها غيره كراهيةَ أن يشركه أحد في مالها. (66)
10541- حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير قال: كانوا لا يورِّثون في الجاهلية النساءَ والفتى حتى يحتلم، فأنـزل الله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء "، في أول " سورة النساء " من الفرائض. (67)
10542- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن أشعث، عن جعفر، عن شعبة قال: كانوا في الجاهلية لا يورِّثون اليتيمة، ولا ينكحونها ويَعْضلونها، فأنـزل الله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن " إلى آخر الآية.
10543- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، أخبرني الحجاج، عن ابن جريج قال، أخبرني عبد الله بن كثير: أنه سمع سعيد بن جبير يقول في قوله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كُتِب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، الآية، قال: كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ، لا يرث الرجل الصغير ولا المرأة. فلما نـزلت آية المواريث في" سورة النساء "، شَقَّ ذلك على الناس وقالوا: يرث الصغير الذي لا يعمل في المال ولا يقوم فيه، والمرأة التي هي كذلك، فيرثان كما يرث الرجل الذي يعمل في المال! فرجوا أن يأتي في ذلك حَدَثٌ من السماء، فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأتي حَدَث قالوا: لئن تمَّ هذا، إنه لواجبٌ ما منه بدٌّ! ثم قالوا: سَلُوا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنـزل الله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب " في أول السورة=" في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ". قال سعيد بن جبير: وكان الوليّ إذا كانت المرأة ذات جمال ومال رغب فيها ونكحها واستأثر بها، وإذا لم تكن ذات جمال ومال أنكحها ولم يَنْكِحها. (68)
10544- حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كُتب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، قال: كانوا إذا كانت الجارية يتيمةً دميمةً لم يعطوها ميراثَها، وحبسوها عن التزويج حتى تموت، فيرثوها. فأنـزل الله هذا.
10545- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم في قوله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن "، قال: كان الرجل منهم تكون له اليتيمة بها الدَّمامة والأمر الذي يرغب عنها فيه، ولها مال. قال: فلا يتزوَّجها ولا يزوِّجها، حتى تموت فيرثها. قال: فنهاهم الله عن ذلك.
10546- حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا عبد الله، عن إسرائيل، &; 9-256 &; عن السدي، عن أبي مالك: " وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، قال: كانت المرأة إذا كانت عند وليّ يرغب عنها، حبسها إن لم يتزوجها، ولم يدع أحدًا يتزوَّجها.
10547- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن "، قال: كان أهل الجاهلية لا يورِّثون النساء ولا الصبيان شيئًا، كانوا يقولون: لا يغزُون ولا يغنَمون خيرًا! ففرض الله لهن الميراث حقًّا واجبًا ليتنافس= أو: لِيَنْفس= الرجل في مال يتيمته إن لم تكن حسنة. (69)
10548- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بنحوه.
10549- حدثني محمد بن سعد قال، حدثنا أبي قال، حدثنا عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب "، يعني: الفرائض التي افترض في أمر النساء=" اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، قال: كانت اليتيمة تكون في حِجْر الرجل فيرغبُ أن ينكحها أو يجامعها، (70) ولا يعطيها مالها، رجاءَ أن تموت فيرثها. وإن ماتَ لها حَمِيمٌ لم تعط من الميراث شيئًا. (71) وكان ذلك في الجاهلية، فبيَّن الله لهم ذلك.
10550- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن " حتى بلغ " وترغبون أن تنكحوهن "، فكان الرجل تكون في حجره اليتيمة بها دَمَامة، ولها مال، فكان يرغب عنها أن يتزوّجها، ويحبسها لمالِها، فأنـزل الله فيه ما تسمعون.
10551- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن "، قال: كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل فيها دمامة، فيرغب عنها أن ينكحها، ولا يُنكحها رغبةً في مالها.
10552- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي قوله: " وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، إلى قوله: بِالْقِسْطِ ، قال: كان جابر بن عبد الله الأنصاري ثم السُّلَمي له ابنة عَمّ عمياء، وكانت دميمة، وكانت قد ورثت عن أبيها مالا فكان جابرٌ يرغب عن نكاحها، ولا يُنكحها رهبة أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك= وكان ناس في حجورهم جوارٍ أيضًا مثل ذلك= فجعل جابر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أترثُ الجارية إذا كانت قبيحة عمياء؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم!! فأنـزل الله فيهن هذا. (72)
* * *
وقال آخرون: معنى ذلك: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب، في آخر " سورة النساء "، وذلك قوله: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إلى آخر السورة [سورة النساء: 176].
*ذكر من قال ذلك:
10553- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا سلام بن سليم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير قال: كان أهل الجاهلية لا يورِّثون الولدان حتى يحتلموا، فأنـزل الله: " ويستفتونك في النساء "، إلى قوله فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا . قال: ونـزلت هذه الآية: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ، [سورة النساء: 176]، الآية كلها. (73)
* * *
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب= يعني: في أول هذه السورة، وذلك قوله: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [سورة النساء: 3]
*ذكر من قال ذلك:
10554- حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال، أخبرني عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر الرجل وَلِيِّها، (74) تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليُّها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهنَّ، ويبلغوا بهن أعلى سُنَّتهن من الصداق. وأمروا &; 9-259 &; أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتَوْا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنـزل الله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ". قالت: والذي ذكر الله أنه يُتلى في الكتاب: الآية الأولى التي قال فيها: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ . (75)
10555- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني الليث قال، حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة مثله. (76)
* * *
قال أبو جعفر: فعلى هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرناها،" ما " التي في قوله: " وما يتلى عليكم "، في موضع خفض بمعنى العطف على " الهاء والنون " التي في قوله: " يفتيكم فيهن ". فكأنهم وجَّهوا تأويل الآية: قل الله يفتيكم، أيها الناس، في النساء، وفيما يتلى عليكم في الكتاب. (77)
* * *
وقال آخرون: نـزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم من أصحابه، سألوه عن أشياء من أمر النساء، وتركوا المسألة عن أشياء أخر كانوا يفعلونها، فأفتاهم الله فيما سألوا عنه، وفيما تركوا المسألة عنه.
ذكر من قال ذلك:
10556- حدثنا محمد بن المثنى وسفيان بن وكيع= قال سفيان، حدثنا عبد الأعلى= وقال ابن المثنى، حدثني عبد الأعلى= قال، حدثنا داود، عن &; 9-260 &; محمد بن أبي موسى في هذه الآية: " ويستفتونك في النساء "، قال: استفتوا نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم في النساء، وسكتوا عن شيء كانوا يفعلونه، فأنـزل الله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب "، ويفتيكم فيما لم تسألوا عنه. قال: كانوا لا يتزوجون اليتيمة إذا كان بها دمامة، ولا يدفعون إليها مالها فتنفق، فنـزلت: " قل الله يفتيكم في النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، قال: وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ، قال: كانوا يورِّثون الأكابر ولا يورثون الأصاغر. ثم أفتاهم فيما سكتوا عنه فقال: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ = ولفظ الحديث لابن المثنى. (78)
قال أبو جعفر: فعلى هذا القول: " الذي يتلى علينا في الكتاب "، الذي قال الله جل ثناؤه: " قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ" : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ، الآية. والذي سأل القوم فأجيبوا عنه في يتامى النساء: اللاتي كانوا لا يؤتونهن ما كتب الله لهن من الميراث عمَّن ورثته عنه.
* * *
قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال التي ذكرنا عمن ذكرناها عنه بالصواب، وأشبهها بظاهر التنـزيل، قول من قال: معنى قوله: " وما يتلى عليكم في الكتاب "، وما يتلى عليكم من آيات الفرائضِ في أول هذه السورة وآخرها.
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لأن الصَّداق ليس مما كُتب للنساء إلا بالنكاح، فما لم تنكح فلا صداق لها قِبَل أحد. وإذا لم يكن ذلك لها قِبَل أحدٍ، لم يكن مما كتب لها. وإذا لم يكن مما كتب لها، لم يكن لقول قائل: (79) عنى بقوله: " وما يتلى عليكم في الكتاب "، الإقساطَ في صدقات يتامى النساء (80) = وَجْهٌ. لأن الله قال في سياق الآية، مبيِّنًا عن الفتيا التي وعدنا أن يفتيناها: " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن "، فأخبر أن بعض الذي يفتينا فيه من أمر النساء، أمرُ اليتيمة المَحُولِ بينها وبين ما كتب الله لها. (81) والصداق قبل عقد النكاح، ليس مما كتب الله لها على أحد. فكان معلومًا بذلك أن التي عنيت بهذه الآية، هي التي قد حيل بينها وبين الذي كتب لها مما يتلى علينا في كتاب الله. فإذا كان ذلك كذلك، كان معلومًا أن ذلك هو الميراث الذي يوجبه الله لهن في كتابه.
* * *
فأما الذي ذكر عن محمد بن أبي موسى، (82) فإنه مع خروجه من قول أهل التأويل، بعيدٌ مما يدل عليه ظاهر التنـزيل. وذلك أنه زعم أن الذي عنى الله بقوله: " وما يتلى عليكم في الكتاب "، هو: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا . وإذا وجِّه الكلام إلى المعنى الذي تأوّله، صار الكلام مبتدأ من قوله: " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن "، ترجمةً بذلك عن قوله: " فيهن "، (83) ويصير معنى الكلام: قل الله يفتيكم فيهن، في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن= ولا دلالة &; 9-262 &; في الآية على ما قاله، ولا أثر عمن يُعلم بقوله صحةُ ذلك، وإذ كان ذلك كذلك، كان وصل معاني الكلام بعضه ببعض أولى، ما وُجِد إليه سبيل. فإذ كان الأمر على ما وصفنا، فقوله: " في يتامى النساء "، بأن يكون صلةً لقوله: " وما يتلى عليكم "، أولى من أن يكون ترجمة عن قوله: " قل الله يفتيكم فيهن "، لقربه من قوله: " وما يتلى عليكم في الكتاب "، وانقطاعه عن قوله: " يفتيكم فيهن ".
* * *
وإذ كان ذلك كذلك، فتأويل الآية: ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في كتاب الله الذي أنـزله على نبيه في أمر يتامى النساء اللاتي لا تعطونهن ما كتب لهن= يعني: ما فرض الله لهن من الميراث عمن ورثنه، (84) كما:-
10557- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: " لا تؤتونهن ما كتب لهن "، قال: لا تورِّثونهن.
10558- حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قوله: " لا تؤتونهن ما كتب لهن "، قال: من الميراث. قال: كانوا لا يورِّثون النساء=" وترغبون أن تنكحوهن ".
* * *
واختلف أهل التأويل في معنى قوله: " وترغبون أن تنكحوهن ".
فقال بعضهم: معنى ذلك: وترغبون عن نكاحهن. وقد مضى ذكر جماعة ممن قال ذلك، وسنذكر قول آخرين لم نذكرهم.
10559- حدثنا حميد بن مسعدة السَّامي قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا عبيد الله بن عون، عن الحسن: " وترغبون أن تنكحوهن "، قال: ترغبون عنهن. (85)
10560- حدثنا يعقوب وابن وكيع قالا حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن الحسن، مثله.
10561- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة قال: قالت عائشة في قول الله: " وترغبون أن تنكحوهن "، رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنُهوا أن ينكحوا من رَغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهنّ. (86)
10562- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله= يعني ابن صالح= قال، حدثني الليث قال، حدثني يونس، عن ابن شهاب قال، قال عروة، قالت عائشة، فذكر مثله. (87)
* * *
وقال آخرون: معنى ذلك: وترغبون في نكاحهن. وقد مضى ذكر جماعة ممن قال ذلك قبل، ونحن ذاكرو قول من لم نذكر منهم.
10563- حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا ابن عون، عن محمد، عن عبيدة: " وترغبون أن تنكحوهن "، قال: وترغبون فيهن.
10564- حدثني يعقوب بن إبراهيم وابن وكيع قالا حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن محمد قال: قلت لعبيدة: " وترغبون أن تنكحوهن "، قال: ترغبون فيهن.
10565- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس في قوله: " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبَه، فإذا فعل بها ذلك لم يقدر أحد أن يتزوّجها أبدًا. فإن كانت جميلة وهَوِيها، تزوّجها وأكل مالها. وإن كانت دميمة منعها الرجل أبدًا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها. فحرَّم الله ذلك ونهى عنه. (88)
* * *
قال أبو جعفر: وأولى القولين بتأويل الآية، قول من قال: معنى ذلك،" وترغبون عن أن تنكحوهن ". لأن حبسهم أموالهن عنهن مع عضّلهم إياهن، إنما كان ليرثوا أموالهن، دون زوج إن تزوجن. ولو كان الذين حبسوا عنهن أموالهن، إنما حبسوها عنهن رغبة في نكاحهن، لم يكن للحبس عنهن وجهٌ معروف، لأنهم كانوا أولياءهن، ولم يكن يمنعهم من نكاحهن مانع، فيكون به حاجة إلى حبس مالها عنها، ليتّخذ حبسها عنها سببًا إلى إنكاحها نفسها منه.
* * *
القول في تأويل قوله : وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن= وفيما يتلى عليكم في الكتاب= وفي المستضعفين من الولدان= وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط.
وقد ذكرنا الرواية بذلك عمن قاله من الصحابة والتابعين فيما مضى، والذين &; 9-265 &; أفتاهم في أمر المستضعفين من الولدان أن يؤتوهم حقوقهم من الميراث، (89) لأنهم كانوا لا يورِّثون الصغار من أولاد الميت، وأمرهم أن يقسطوا فيهم، فيعدلوا ويعطوهم فرائضهم على ما قسم الله لهم في كتابه، كما:-
10566- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي قوله: " والمستضعفين من الولدان "، كانوا لا يورّثون جارية ولا غلامًا صغيرًا، فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى بالقسط. و " القسط": أن يعطى كل ذي حق منهم حقه، ذكرًا كان أو أنثى، الصغير منهم بمنـزلة الكبير.
10567- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ، قال: لا تورّثوهن مالا=" وأن تقوموا لليتامى بالقسط"، قال: فدخل النساء والصغير والكبير في المواريث، ونسخت المواريث ذلك الأول.
10568- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " وأن تقوموا لليتامى بالقسط"، أمروا لليتامى بالقسط، بالعدل.
10569- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
10570- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الله، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبي مالك: " والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط"، قال: كانوا لا يورثون إلا الأكبر فالأكبر.
10571- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: " والمستضعفين من الولدان "، فكانوا في الجاهلية &; 9-266 &; لا يورّثون الصغار ولا البنات، فذلك قوله: لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ، فنهى الله عن ذلك، وبيَّن لكل ذي سهم سهمه، فقال: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ [سورة النساء: 11 ، 176]، صغيرًا كان أو كبيرًا.
10572- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قال: " والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط"، وذلك أنهم كانوا لا يورثون الصغير والضعيف شيئًا، فأمر الله أن يعطَى نصيبه من الميراث.
10573- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم: أن عمر بن الخطاب كان إذا جاءه وليُّ اليتيمة، فإن كانت حسنة غنية قال له عمر: زوِّجها غيرك، والتمس لها من هو خير منك. وإذا كانت بها دمامة ولا مال لها، قال: تزوجها فأنت أحق بها!
10574- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا يونس بن عبيد، عن الحسين بن الفرج قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين، ما أمري وما أمرُ يتيمتي؟ قال: في أيّ بالكما؟ (90) قال: ثم قال علي: أمتزوّجها أنت غنيةً جميلةً؟ قال: نعم، والإله! قال: فتزوّجها دميمة لا مال لها! ثم قال علي: خِرْ لها (91) فإن كان غيرك خيرًا لها فألحقها بالخير. (92)
قال أبو جعفر: فقيامهم لليتامى بالقسط، كانَ العدلَ فيما أمرَ الله فيهم.
* * *
القول في تأويل قوله : وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127)
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ومهما يكن منكم، (93) أيها المؤمنون، من عدل في أموال اليتامى، التي أمركم الله أن تقوموا فيهم بالقسط، والانتهاء إلى أمر الله في ذلك وفي غيره وإلى طاعته=" فإن الله كان به عليمًا "، لم يزل عالمًا بما هو كائن منكم، وهو محصٍ ذلك كله عليكم، حافظ له، حتى يجازيكم به جزاءكم يوم القيامة. (94)
* * *
---------------
الهوامش :
(65) الأثر: 10539 -"عمرو بن أبي قيس الرازي" الأزرق ، مضى برقم 6887 ، وفي الأسانيد: 8611 ، 9346 .
و"عطاء" ، هو"عطاء بن السائب" ، مضى مرارًا.
وسيأتي هذا الأثر من طريق أخرى رقم: 10541 .
(66) الأثر: 10540 - حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، روي من وجوه. رواه البخاري (الفتح 8 : 179 ، 199) ، ومضى مثله في التفسير رقم: 8457.
(67) الأثر: 10541 - أخرجه الحاكم في المستدرك 2 : 308 ، مرفوعًا إلى ابن عباس بغير هذا اللفظ ، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وكان في المطبوعة: "النساء والصبي" ، وأثبت ما في المخطوطة. وسيأتي في الأثر التالي: "الرجل الصغير" ، وهو الفتى.
(68) الأثر: 10543 - خرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 231 ، وزاد نسبته لابن المنذر.
(69) في المطبوعة: "إن تكن حسنة" ، أسقط"لم" ففسد الكلام ، وهي ثابتة في المخطوطة. قوله: "ليتنافس في مال يتيمته" ، كأنه استعمل"يتنافس" لازمًا على وجه المفرد. وهو صواب في العربية. والمنافسة والتنافس: الرغبة في الشيء للانفراد به ، على وجه المغالبة.
وأما "لينفس الرجل في مال يتيمته" فهو من قولهم: "نفس بالشيء" إذا ضن به واستأثر ، و"نفس فيه": رغب في الاستئثار به. ويقال: "هذا أمر منفوس فيه" ، أي: مرغوب فيه.
(70) قوله: "يرغب أن ينكحها" ، هو على حذف"عن" أي: يرغب عن أن ينكحها."رغب عن الشيء" ، تركه متعمدًا ، وزهد فيه ، وكرهه ولم يرده. وحذف حرف الجر ، هنا جائز ، لدلالة الكلام عليه.
(71) "الحميم": القريب الداني القرابة.
(72) الأثر: 10552 - انظر خبر جابر بن عبد الله وابنة عمه ، على غير هذا الوجه ، فيما سلف ، الأثر رقم: 4939.
(73) الأثر 10553 -"الحارث" هو"الحارث بن محمد بن أبي أسامة" ، مضى برقم: 10295 ، وما بعده.
و"عبد العزيز" ، هو"عبد العزيز بن أبان الأموي" مضى أيضًا رقم: 10295 ، وما بعده. وكان في المخطوطة: "كان أهل الجاهلية الولدان" وفي هامشها (ط) ، دلالة على الخطأ ، وقد أحسن ناشر المطبوعة الأولى فيما زاد.
(74) في المطبوعة: "في حجر وليها" ، وأثبت ما في المخطوطة ، وإن كانت (الرجل) غير موجودة في هذا الأثر حيث رواه أبو جعفر برقم: 8457.
(75) الأثر: 10554 - رواه أبو جعفر مختصرًا فيما سلف برقم: 8457 ، وخرجه أخي السيد أحمد هناك.
(76) الأثر: 10555 - مضى برقم: 8459 ، إحالة على الأثر السالف.
(77) انظر معاني القرآن للفراء 1 : 290 .
(78) الأثر: 10556 -"محمد بن أبي موسى" ترجم البخاري في الكبير 1 / 1 / 236 ، لرجل بهذا الاسم ، ظاهر أنه قد روى عنه داود بن أبي هند. وقال: "قال لنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، عن أبي سعد ، عن محمد بن أبي موسى ، عن ابن عباس. وقال في التهذيب"محمد بن أبي موسى ، عن ابن عباس قوله ... وعنه أبو سعيد البقال"قلت [القائل ابن حجر]: في طبقته: محمد بن أبي موسى ، روى عن زياد الأنصاري ، عن أبي بن كعب. وعنه داود بن أبي هند". كأنهما عنده رجلان.
(79) سقط من المخطوطة ، بين كلامين ، كان فيها: "فما لم تنكح فلا صداق لها قبل أحد ، وإذا لم يكن ذلك لها لم يكن لقول قائل ..." ، فتركت ما في المطبوعة على حاله.
(80) سياق الجملة: " لم يكن لقول قائل ... وجه".
(81) في المطبوعة والمخطوطة: "المحولة بينها" ، والصواب ما أثبت ، يعني: التي قد حيل بينهما وبين ما كتب الله لها.
(82) يعني الأثر السالف رقم: 10556.
(83) "الترجمة" ، البدل والبيان والتفسير.
(84) انظر تفسير"كتب" فيما سلف 8 : 548 ، تعليق: 4 ، والمراجع هناك.
(85) الأثر: 10559 -"حميد بن مسعدة السامي" ، نسبه إلى"سامة بن لؤي" بالسين ، مضى برقم: 196 ، 5842. وكان في المطبوعة بالشين"الشامي" وهو خطأ. وهذه النسبة ليست في المخطوطة.
و"عبد الله بن عون بن أرطبان" مضى برقم: 4003 ، 7776 ، وكان في المطبوعة: "عبيد الله" ، والصواب من المخطوطة.
(86) الأثر: 10561 - هذا تتمة الأثر السالف: 8457 ، ثم نظيره رقم: 10554 ، وقد رواه البخاري بعقبه بإسناده (الفتح 8 : 179 ، 180 ).
(87) الأثر: 10562 - هو الأثر السالف: 8459 ، ثم نظيره رقم: 10555.
(88) الأثر: 10565 - انظر خبر ابن عباس فيما سلف ، بمثل هذا الإسناد رقم: 8882.
(89) في المطبوعة: "والذي أفتاهم في أمر المستضعفين" ، والصواب من المخطوطة.
(90) "البال": الشأن والأمر والحال ، ومنه الحديث: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر" ، و"أمر ذو بال" أي: ذو شأن ، شريف يحتفل له ويهتم به.
(91) في المطبوعة: "ثم قال علي: تزوجها إن كنت خيرًا لها" ، لم يفهم ما في المخطوطة فغيره وبدله ، وبئس ما فعل! وقوله: "خر لها" من قولهم: "خار له" ، أي اختار له خير الأمرين ، ومنه قولهم: "خار الله لك" ، أي: أعطاك ما هو خير لك.
(92) الأثر: 10574 -"يونس بن عبيد بن دينار العبدي" ، مضى برقم: 2616 ، 4931 ، 8047.
أما "الحسين بن الفرج" فلم أجد في طبقته من الرواة من يقال له: "الحسين بن الفرج" ، وكان في المطبوعة مكانه"الحسن" ، يعني الحسن البصري. وأظنه تصرفًا من ناسخ أو ناشر. ونعم ، يروي يونس بن عبيد عن الحسن البصري ، ولكن أرجح ذلك عندي أن في اسمه تصحيفًا ، وأخشى أن يكون هو:
"الحصين بن أبي الحر" ، وهو"الحصين بن مالك بن الخشخاش العنبري" ، روى عنه يونس بن عبيد. مترجم في التهذيب. ونرجو أن يأتي في التفسير ما يدل على الصواب من ذلك.
(93) انظر"ما" بمعنى"مهما" فيما سلف 6 : 551.
(94) انظر تفسير"كان" و"عليم" فيما سلف في فهارس اللغة.