وكيفية اللعان أن يقول الحاكم للملاعن : قل أشهد بالله لرأيتها تزني ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمرود في المكحلة وما وطئتها بعد رؤيتي .
وإن شئت قلت : لقد زنت وما وطئتها بعد زناها .
يردد ما شاء من هذين اللفظين أربع مرات , فإن نكل عن هذه الأيمان أو عن شيء منها حد .
وإذا نفى حملا قال : أشهد بالله لقد استبرأتها وما وطئتها بعد , وما هذا الحمل مني , ويشير إليه ; فيحلف بذلك أربع مرات ويقول في كل يمين منها : وإني لمن الصادقين في قولي هذا عليها .
ثم يقول في الخامسة : علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين , وإن شاء قال : إن كنت كاذبا فيما ذكرت عنها .
فإذا قال ذلك سقط عنه الحد وانتفى عنه الولد .
وقال الشافعي : يقول الملاعن أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجي فلانة بنت فلان , ويشير إليها إن كانت حاضرة , يقول ذلك أربع مرات , ثم يوعظه الإمام ويذكره الله تعالى ويقول : إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله ; فإن رآه يريد أن يمضي على ذلك أمر من يضع يده على فيه , ويقول : إن قولك وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين موجبا ; فإن أبى تركه يقول ذلك : لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة من الزنى .
احتج بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حيث أمر المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول : إنها موجبة .