قوله تعالى : فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فسمى من نكح ما لا يحل عاديا وأوجب عليه الحد لعدوانه ، واللائط عاد قرآنا ولغة ، بدليل قوله تعالى : بل أنتم قوم عادون وكما تقدم في ( الأعراف ) ؛ فوجب أن يقام الحد عليهم ، وهذا ظاهر لا غبار عليه .
قلت : فيه نظر ، ما لم يكن جاهلا أو متأولا ، وإن كان الإجماع منعقدا على أن قوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين خص به الرجال دون النساء ؛ فقد روى معمر ، عن قتادة قال : تسررت امرأة غلامها ؛ فذكر ذلك لعمر فسألها : ما حملك على ذلك ؟ قالت : كنت أراه يحل لي بملك يميني ، كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين ؛ فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : تأولت كتاب الله - عز وجل - على غير تأويله ، لا رجم عليها . فقال عمر : لا جرم ! والله لا أحلك لحر بعده أبدا . عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها ، وأمر العبد ألا يقربها .
وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول : أنا حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة بغلام لها وضيء فقالت : إني استسررته فمنعني بنو عمي عن ذلك ، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها ؛ فانه عني بني عمي ؛ فقال عمر : أتزوجت قبله ؟ قالت : نعم ؛ قال : أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة ؛ ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدها . ( ووراء ) بمعنى سوى ، وهو مفعول ب ( ابتغى ) أي من طلب سوى الأزواج والولائد المملوكة له . وقال الزجاج : أي فمن ابتغى ما بعد ذلك ؛ فمفعول الابتغاء محذوف ، و ( وراء ) ظرف . و ( ذلك ) يشار به إلى كل مذكور مؤنثا كان أو مذكرا . فأولئك هم العادون أي المجاوزون الحد ؛ من عدا أي جاوز الحد وجازه .